پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص179

الثاني: المأكول.

فإن كان لغير الغاصب لم ينزع، لحرمة روحه.

وإن كان للغاصب فوجهان: أحدهما (1): أنه يذبح ويرد الخيط، لامكان الجمع بين الحقين، وهو جائز الذبح.

وأظهرهما – وهو الذي يقتضيه إطلاق المصنف -: المنع كما في غير المأكول، لان للحيوان حرمة في نفسه، ولهذا يؤمر بالانفاق عليه، ويمنع من إتلافه.

فإذا لم يقصد بالذبح الاكل منع منه، وقد روي أنه صلى الله عليه وآله ” نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكله ” (2).

وإذا مات الحيوان الذي خيط به جرحه، فإن كان غير الآدمي نزع منه الخيط.

وفي الآدمي وجهان أصحهما العدم، لما فيه من المثلة، والآدمي محترم حيا وميتا، ولذلك قال صلى الله عليه وآله: ” كسر عظم الميت ككسر عظم الحي ” (3).

ووجه جواز نزعه: أن المنع منه لحرمة الروح وقد زال.

وأما غير المحترم، وهو ما يصح إتلافه بغير التذكية كالخنزير والكلب العقور، فلا يبالى بهلاكه وينزع منه الخيط مطلقا.

(1) في الحجريتين: أجودهما.

(2) تلخيص الحبير 3: 55 ح 1272، ونقله الماوردي في الحاوي الكبير 7: 202، وابن قدامة في المغني 5: 425 مع اختلاف يسير.

(3) موطأ مالك 1: 238 ح 45، مسند أحمد 6: 100، سنن ابن ماجة 1: 516 ح 1617.

سنن أبي داود 3: 212 ح 3207، سنن الدارقطني 3: 188 ح 312 – 314، تاريخ بغداد للخطيب 12: 106 رقم (6546)، تلخيص الحبير 3: 54 ح 1271.