پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص177

وكذا لو مزجه مزجا يشق تمييزه،كمزج الحنطة بالشعير، أو الدخن بالذرة، وكلف تمييزه وإعادته.

أحدهما – وهو الذي يقتضيه إطلاق المصنف، وصرح به الاكثر (1) -: أنه ينزع أيضا، كما يهدم البناء لرد الخشبة ولا يبالى بما صنع (2)، لان دفع المغصوب إلى المالك واجب على الفور ولا يتم إلا بهذا.

وعدوان الغاصب لا يناسبه التخفيف، وهو الذي أدخل الضرر على نفسه.

والثاني: أنه لا ينزع، لان السفينة لا تدوم في البحر، فيسهل الصبر إلى انتهائها إلى الشط، فتؤخذ القيمة للحيلولة، إلى أن يتيسر الفصل فيرد اللوح مع أرش النقص إن نقص ويسترد القيمة، جمعا بين الحقين.

وعلى الاول لو اختلطت السفينة التي أدرج فيها اللوح بسفن كثيرة للغاصب، ولم يوقف على اللوح إلا بفصل الكل، ففي جوازه وجهان أجودهما ذلك، لتوقف الواجب عليه.

قوله: ” وكذا لو مزجه.

الخ “.

لا فرق مع خلطه على وجه يمكن تمييزه ولو بمشقة بالغة بين خلطه بالجنس كالحنطة البيضاء والحمراء، أو بغير الجنس كالحنطة والشعير، وأحدهما بالعدس والدخن وغيرهما.

ولو خلط الزيت بالماء وأمكن تمييزه لزمه أيضا مع أرش النقص إن كان.

وسيأتي (3) حكمه مع عدم الامكان

(1) قواعد الاحكام 1: 207، إيضاح الفوائد 2: 187 – 188، الدروس الشرعية 3: 109، المهذب البارع 4: 250 – 251.

(2) في ” و “: ضيع.

(3) في ص: 215.