مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص174
ومن الاسباب: القبض بالعقد الفاسد، والقبض بالسوم،إن القابض يضمن.
وكذا استيفاء المنفعة بالاجارة الفاسدة سبب لضمان أجرة المثل.
يقتضي الضمان.
وأما الثاني فلانه لم يتصرف في الظرف ولا في المظروف.
وأظهرهما وجوب الضمان على الثاني، لان تقريب النار منه تصرف فيه بالتضييع والاتلاف.
والوجهان جاريان فيما إذا كان رأس الزق مفتوحا فجاء إنسان فقرب منه النار.
والاصح هنا ضمان المقرب أيضا.
ولو حل رباط سفينة فغرقت بالحل ضمن، كمسألة الظرف.
وإن غرقت بسبب حادث من هبوب الريح أو غيره فالوجهان.
قوله: ” ومن الاسباب القبض.الخ “.
هذه الثلاثة من جملة الاسباب الموجبة للضمان بغير الغصب.
والحكم في الاول منها موضع وفاق، لعموم: ” على اليد ما أخذت حتى تؤدي ” (1).
ولان كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
والمراد بالعقد هنا عقد البيع ونحوه منالعقود اللازمة الموجبة لانتقال الضمان إلى القابض، لا مطلق العقد، فإن منه ما لا يضمن بصحيحه – كالقراض والوكالة والوديعة – فلا يضمن بفاسده.
وأما المقبوض بالسوم – وهو أن يقبضه ليشتريه – فالمشهور أنه مضمون على القابض أيضا، لعموم الخبر السابق.
وقيل: لا يضمن، لانه مقبوض بإذن المالك فيكون أمانة كغيره من الامانات المقبوضة بإذنه من الوديعة وغيرها،
(1) عوالي اللآلي 2: 345 ح 10، سنن الدارمي 2: 264، مسند أحمد 5: 12، سنن ابن ماجة 2: 802 ح 2400، سنن أبي داود 3: 296 ح 3561.
سنن الترمذي 3: 566 ح 1266، سنن البيهقي 6: 95، مستدرك الحاكم 2: 47.