پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص173

وجهان: أحدهما – وهو الذي اختاره المصنف -: عدم الضمان، لان الهلاك لم يحصل بفعله، ولا فعله مما يقصد به تحصيل ذلك العارض، وإنما الريح كالمباشر، فيبطل حكم السبب.

والثاني: الضمان، لانه لولا الفتح لما ضاع ما فيه بالسقوط، والمباشر ضعيف.

ولو فرض مجئ إنسان فأسقطه، فلا شبهة في كون الضمان عليه لا على الفاتح.

ولو أنه لما فتح رأسه أخذ ما فيه في الخروج ثم جاء آخر فنكسه، ففي كون ضمان الخارج بعد التنكيس عليهما كالجارحين، أو على الثاني وحده، وجهان أصحهما الثاني.

هذا كله إذا كان مائعا.

أما إذا كان جامدا فأشرقت الشمس وأذابته فضاع، أو ذاب بمرور الزمان وتأثير حرارة الهواء فيه، ففي ضمان الفاتح الوجهان، من أن الضياع حصل بعارض الشروق، فأشبه هبوب الريح، ومن أن الشمس تذيب ولا تخرج، فيكون الخروج بفعله.

وأولى بالضمان هنا لو قيل به في الريح، لان الشمس مما يعلم شروقها، فيكون الفاتح معرضا ما فيه للشمس، وذلك تضييع، بخلاف هبوب الريح، فإنه ليس مما ينتظر.

والوجه الضمان في الجميع.

ويجري الوجهان فيما إذا أزال أوراق الكرم وجرد عناقيدها للشمس حتى أفسدتها.

ولو فرض في الجامد مجئ آخر فقرب منه نارا حتى ذاب وضاع فوجهان: أحدهما: أنه لا ضمان على أحدهما.

أما الاول فلان مجرد الفتح لا