مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص172
ولو أزال وكاء الظرف فسال ما فيه، ضمن إذا لم يكن يحبسه إلا الوكاء.
وكذا لو سال منه ما ألان الارض تحته، فاندفع ما فيه، ضمن، لان فعله سبب مستقل بالاتلاف.
أما لو فتح رأس الظرف فقلبته الريح أو ذاب بالشمس، ففي الضمان تردد.
ولعل الاشبه أنه لا يضمن، لان الريح والشمس كالمباشر، فيبطل حكم السبب.
على القطع بتقديم المباشر، إلا في التحرير (1)، فإنه استشكل.
ولا إشكال في ضمانه لو كان مستأمنا على المال، فإنه يضمن من حيث التفريط فيه، وإن تخير المالك في الرجوع عليه وعلى المباشر.
قوله: ” لو أزال وكاء الظرف.
الخ “.
إذا فتح باب ظرف فضاع ما فيه، نظر إن كان مطروحا على الارض فاندفع ما فيه بالفتح ضمن لا محالة، لمباشرته الاتلاف.
وإن كان منتصبا (2) لا يضيع ما فيه بالفتح لو بقي كذلك لكنه سقط، فإن كان سقوطه بفعله ضمن أيضا كالاول، لانه فتح رأسه وأسقطه.
وكذا لو سقط بما يستند إلى فعله، كما لو فتح رأسهفأخذ ما فيه في التقاطر شيئا فشيئا حتى ابتل أسفله وسقط، لان السقوط بالميلان (3) الناشئ من الابتلال الناشئ من التقاطر الناشئ من الفتح، وهو مما شأنه أن يحصل بالفتح.
وإن سقط بأمر عارض من زلزلة أو هبوب ريح أو وقوع طائر ففي ضمانه
(1) تحرير الاحكام 2: 138.
(2) كذا في ” ط، و “، وفي سائر النسخ: منصبا.
(3) في ” د “: بالسيلان.