پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص167

الضمان.

ولا يعد مثل ذلك تفريطا، حيث لم يظن التعدي في الاول، ولا تجاوز حاجته في الثاني.

ولاصالة البراءة من الضمان.

والثاني: الاكتفاء في الضمان بأحد الامرين: تجاوز الحاجة، أو ظن التعدي، وهو اختيار العلامة في التحرير (1) والشهيد في الدروس (2)، لتحقق السببية الموجبة له.

ويرجح هذا القول في بعض أفراده، وهو ما لو علم التعدي فتركه اختيارا، وإن كان فعله بقدر حاجته، لان ترك قطعه مع علم التعدي إلى الغير وقدرته على قطعه تعد محض.

نعم، مع عدم العلم ولا الظن قد يشكل الضمان على تقدير تجاوز الحاجة، لان فعله مأذون فيه على التقديرين، ولا تفريط حينئذ.

وفي معنى ظنه ما إذا قضت العادة بسريانه، بأن كان الهواء شديدا يحملها إلى ملك الغير، أو الماء كثيرا، وإن اتفق عدم شعوره بذلك، لبلادة أوغيرها.

ولو اتفق جفاف شجر جاره بالنار بسبب المجاورة (3) فالحكم كما لو سرت إليها، إلا أن يكون أغصان الشجر في هواء أرض موقد النار، فلا ضمان إذا كان عطفها غير ممكن، وإلا اتجه الضمان، لانه ليس له إتلافها مطلقا، كما قرر (4) في موضعه.

(1) تحرير الاحكام 2: 138.

(2) الدروس الشرعية 3: 107.

(3) في ” ط، ر “: المجاوزة.

(4) انظر ج 4: 293 – 294.