پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص166

ولو أرسل في ملكه ماء، فأغرق مال غيره،و أجج نارا فيه فأحرق، لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا، مع علمه أو غلبة ظنه أن ذلك موجب للتعدي إلى الاضرار.

واحترز بالمال عن الاكراه على النفس، فإن الاكراه على إتلافها لا يوجب سقوط الضمان عن المكره.

ولكن يبقى فيه الاكراه على الجرح، فإنه يتحقق كالمال.

وسيأتي (1) البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.

قوله: ” ولو أرسل في ملكه.الخ “.

إذا أرسل في ملكه ماء أو أجج نارا لمصلحته (2)، فإن لم يتجاوز قدر حاجته، ولا علم ولا ظن التعدي إلى غيره، فاتفق التعدي والافساد على الجار، فلا ضمان على المباشر اتفاقا، لعدم التفريط، وأن الناس مسلطون على أموالهم.

وسببيته في الاتلاف ضعيفة بالاذن له من قبل الشارع في فعل ذلك في ملكه، فلا يتعقبه الضمان.

وإن تجاوز قدر الحاجة، وعلم أو ظن التعدي فاتفق، فلا شبهة في الضمان، لتحقق التفريط المقتضي له، مع وجود السببية الموجبة للضمان.

وإن اتفق أحد الامرين خاصة، إما التجاوز عن قدر الحاجة مع عدم ظن التعدي، أو عدم التجاوز عنه مع علم التعدي أو ظنه، ففي الضمان قولان: أحدهما – وهو الذي جزم به المصنف رحمه الله هنا، والعلامة في القواعد (3) والارشاد (4) -: عدم الضمان، لانه فعل مأذون فيه شرعا، فلا يتعقب

(1) في كتاب القصاص الفرع الثالث من المرتبة الرابعة من مراتب التسبيب، وانظر شرائع الاسلام 4: 205.

(2) في ” د، ط، خ، م “: لمصلحة.

(3) قواعد الاحكام 1: 202.

(4) إرشاد الاذهان 1: 445.