مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص164
لكن إذا اجتمع السبب والمباشر، قدم المباشر في الضمان على ذي السبب، كمن حفر بئرا في ملك غيره عدوانا، فدفع غيره فيها إنسانا، فضمان ما يجنيه الدفع على الدافع.
بسبب العثار ” (1).
واعلم أيضا أن تمثيله السبب بحفر البئر في غير الملك تخصيص للسبب الموجب للضمان، فإن حفره وإن كان في ملك الحافر يكون سببا في الهلاك لكنه غير مضمون، فالسبب المعرف سبب خاص وهو الموجب للضمان، وإن كان التعريف مادقا على ما هو أعم.
قوله: ” لكن إذا اجتمع السبب والمباشر.
الخ “.
قد تقرر أن كل واحد من المباشرة والسبب موجب للضمان برأسه من غير اعتبار الآخر.
فإن انفرد الموجب فاستناد الضمان إليه واضح.
وإن تعدد، فقد يكون من جنس واحد، وقد يكون من جنسين.
فالاول: بأن يجتمع سببان فصاعدا، بأن يحفر واحد بئرا في محل عدوانا، ويضع آخر حجرا عنده فيعثر به إنسان فيقع في البئر.
فإن اتفقا في وقت واحد اشتركا في الضمان، لعدم الترجيح.
وإن تعاقبا فالضمان على المتقدم في التأثير، لاشتغاله بالضمان أو لا فكان أولى، وهو سبب السبب فيجب وجود المسبب عنده.
والثاني: بأن يجتمع المباشر والسبب فيقدم المباشر، لانه أقوى، ولان التلف يستند إليه حقيقة كما بيناه، بخلاف السبب.
(1) شرائع الاسلام 4: 261.