مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص160
ولا تضمن الخمر إذا غصبت من مسلم،ولو غصبها الكافر.
وتضمن إذا غصبت من الذمي مستترا، ولو غصبها المسلم.
وكذا الخنزير.
وتضمن الخمر، بالقيمة عند المستحل، لا بالمثل، ولو كان المتلف ذميا على ذمي.
وفي هذا تردد.
المقدر بالزمان، فإن (1) المطلق لا يختص بهذه المدة التي حبسه فيها وإن أمكن استيفاؤه منها، وإنما هو ثابت في الذمة، وزمانه أمر كلي غير مشخص بوقت، والاصل بقاؤه في الذمة إلى أن يستوفى، ومنافع تلك المدة غير داخلة تحت يد الغامب ولا مملوكة له حتى يقال إنه تسلمها، لعدم دخول منفعة الحر تحت اليد، بخلاف الزمان المعين، فإن منفعته تفوت بفواته متسلما له.
وهذا قوي (2).
وبنى بعضهم (3) الحكم على أن إجارة الحر نفسه هل هي تمليك للمنافع، أو التزام عمل في الذمة؟ يحتمل الاول، لان له أن يتصرف فيها بالاجارة وغيرها، ولهذا لو استعمله آخر ضمن أجرة المثل للمستأجر.
ويحتمل الثاني،لان العمل بالتزامه له في الذمة صار كالذين.
فعلى الاول تستقر الاجرة، دون الثاني.
ويضعف بأن المنافع معدومة، وليست تابعة لعين مملوكة، فلا تدخل تحت يد المستأجر بدون الاستيفاء.
قوله: ” ولا تضمن الخمر إذا غصبت.الخ “.
الاصل في الخمر عدم المالية، فلا تضمن إذا غصبت من مسلم أو كافر،
(1) في ” م “: ان.
(2) في ” ط “: أقوى.
(3) إيضاح الفوائد 2: 168.