مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص158
بالجناية على نفسه وطرفه مباشرة وتسبيبا.
والقول في هذا القسم محله الجنايات.
وكذا يضمن باستيفاء منفعته، بأن استخدمه.
ولا يضمن بالفوات، لان الحر ليس مالا فلا يدخل تحت اليد، فلا يضمن نفسه بالهلاك إذا لم يكن من قبل الغاصب، سواء مات من قبل الله تعالى أم بسبب من خارج كالحرق والغرق، لاشتراك الجميع في المقتضي.
واستثنى الشيخ (1) – رحمه الله – في أحد قوليه ما إذا كان المغصوب صغيرا ومات بسبب لا من قبل الغاصب كلدغ الحية، فإنه يضمنه، لانه قربه من سبب الاتلاف بحيث لا يمكنه الاحتراز منه، لان الفرض كونه صغيرا لا يقدر على الاحتراز [ منه ] (2)، فكان كحافر البئر فيقع فيها الغير.
ولانه أحوط وأنسب بمؤاخذة الناصب.
وقواه في المختلف (3).
والاشهر عدم الضمان، لان الحر لا يضمن باليد بلا سبب، وظاهر انتفاء السبب من قبله، وانتفاء المباشرة [ من قبل الله ] (4)، والضمان معلل بهما، وانتفاء العلة المساوية يوجب انتفاء المعلول، ولاصالة البراءة.
والقولان للشيخ في المبسوط، الاول في كتاب الجراح (5)، والثاني في الغصب (6).
وألحق في الدروس (7) المجنون بالصبي.
وهو حسن.
وينبغي أن يراد به
(1، 5) المبسوط 7: 18.
(2) من الحجريتين.
(3) المختلف: 459.
(4) من الحجريتين، والظاهر أنها زائدة.
(6) المبسوط 3: 105.
(7) الدررس الشرعية 3: 106.