مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص156
غصبا وإن شاركه في أصل الضمان.
وعلى الثاني يدخل فيها العالم والجاهل، لان الغصب على تقديره يتحقق مع الجهل، إذ لا يشترط فيه ترتب الاثم.
والحكم فيهما واحد من حيث تخير المالك في إلزام أيهم شاء ببدلالمغصوب عينا وقيمة، وفي إلزام الجميع بدلا واحدا على التساوي والاختلاف، وإلزام أكثر من واحد وترك الباقي، لاشتراك الجميع في المقتضي للضمان وهو إثبات يده على مال الغير بغير إذنه، والجهل على تقديره ليس مسقطا للضمان.
وإنما يفترقان في استقرار الضمان، وذلك لان الثاني إن علم بالغصب فهو كالغاصب من الغاصب (1)، يطالب بكل ما يطالب به الغاصب.
وإذا تلف المغصوب في يده فاستقرار ضمانه عليه، حتى لو غرم لم يرجع على الاول، ولو غرم الاول رجع عليه.
هذا إذا لم يختلف قيمته في يدهما، أو كانت في يد الثاني أكثر.
أما إذا كانت في يد الاول أكثر فلا يطالب بالزيادة إلا الاول، ويستقر ضمانها (2) عليه.
هذا إذا كان التفاوت بسبب نقص في العين، أو قلنا بضمان الغاصب أعلى القيم.
ولو اعتبرنا قيمته يوم التلف فاستقرارها على الثاني مطلقا.
وإن جهل الثاني الغصب، فإن كانت يده يد ضمان – كالعارية المضمونة، والمقبوض بالبيع الفاسد – استقر الضمان على الثاني، وإن كانت يده يد أمانة – كالوديعة والقراض والرهن والوكالة – استقر على الغاصب.
ولو كانت يد الثاني بطريق الشراء فسيأتي (3) تفصيل حكمه إن شاء الله تعالى.
هذا حكم المغصوب على تقدير التلف.
أما على تقدير الاتلاف فالقرار
(1) في نسخة بدل ” و “: المالك.
(2) في ” د، م “: ضمانهما.
(3) في ص: 223.