پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص155

ولو تعاقبت الايدي الغاصبة على المغصوب، تخير المالك في إلزام أيهم شاء، أو إلزام الجميع بدلا واحدا.

منهما.

فإن أسقطت الحمل وبقيت الامة لزمه تفاوت ما بين قيمتها حاملا وحائلا.

وإن تلفت بعد الوضع ألزم بالاكثر من قيمة الولد وقيمتها حاملا إن اعتبرنا الاكثر، وإلا فقيمة يوم التلف.

وأما ضمان حمل الامة المبتاعة بالبيع الفاسد فإنما يتم مع دخوله معها في البيع، إما تبعا كما يقوله الشيخ (1)، أو مع الشرط.

أما لو لم يكن داخلا لم يتجه ضمانه، لانه مقبوض بإذن المالك، وليس مبيعا فاسدا حتى يضمن بفاسده كما يضمن بصحيحه.

ومثله القول في المقبوض بالسوم بالنسبة إلى الحمل، فإن كان السوم لهما ضمنهما على القول بضمان الام، وإن كان لها خاصة اختص بها.

وقد اختلف كلام العلامة في المسألة، ففي التحرير (2) جزم بضمان الامة والحمل معا كما ذكره المصنف، وفي القواعد (3) جزم بعدم ضمان الحمل.

وهوالاصح.

ولا إشكال مع دخوله في البيع.

قوله: (ولو تعاقبت الايدي الغاصبة.

الخ “.

قد عرفت أن الغصب يطلق غالبا على الاستقلال بمال الغير عدوانا، وقد يطلق على الاستيلاء عليه بغير حق وإن لم يكن متعديا.

فعلى الاول – وهو الذي اختاره المصنف (4) رحمه الله – يريد هنا بتعاقب الايدي الغاصبة على المغصوب كل يد ترتبت على يد الغاصب مع العلم، فاليد المترتبة عليه جهلا بالحال لا تعد

(1) المبسوط 2: 156.

(2) تحرير الاحكام 2: 137.

(3) قواعد الاحكام 1: 202.

(4) انظر ص: 145.