پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص154

وكذا لو مد بمقود دابة فقادها، ضمن.

ولا يضمن لو كان صاحبها راكبا لها.وغصب الامة الحامل غصب لولدها، لثبوت يده عليهما.

وكذا يضمن حمل الامة المبتاعة بالبيع الفاسد.

حقيقة (1) فلا يحتاج في إثبات حكمها إلى قرينة، وعلى العقار حكمية فلا بد في تحققها من قرينة قصد الاستيلاء.

قوله: ” وكذا لو مد بمقود.الخ “.

إذا مد بمقود داتجه وقادها، فإن لم يكن مالكها راكبا عليها ضمن (2)، لتحقق الاستقلال باليد عليها.

وكذا لو ساقها قدامه بغير قود، وإن كان مالكها حاضرا عندها غير مثبت يده عليها بالركوب ونحوه.

ولو كان المالك راكبا، فإن كان قويا يقدر على منع القائد والسائق لم يضمن، لعدم استقلاله بها، واستمرار يد المالك عليها.

وإن كان ضعيفا – ولو من حيث جماحها بحيث يبقى عاجزا عن تثبيتها (3) – ضمن القائد والسائق، لتحقق الاستقلال.

والمصنف – رحمه الله – لم يقيد في الراكب بكونه قادرا، وكأنه نظر إلى الغالب، وإلا فلا بد من القيد كما صنع غيره (4).

ولو تلفت الدابة بسبب فعل الغاصب ضمنها مطلقا.

قوله: ” وغصب الامة الحامل.الخ “.

أما ضمان حمل المغصوبة فواضح، لانه مستول عليهما معا فيضمن كلا

(1) في ” د “: حقيقية.

(2) في ” ذ، ر، خ “: ضمنها.

(3) في ” د، خ “: تبقيتها.

(4) قواعد الاحكام 1: 202.