پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص150

وغيره من أمتعته فتلف.

وعدم الضمان فيهما هو المشهور.

وهو يتم مع عدم كون المنع سببا في التلف، بل اتفق معه، أما لو كان سببا والتلف متوقع معه فالوجه الضمان، لتحقق السببية.

وهو اختيار جماعة (1) من المتأخرين.

ومثله ما لو منعه من بيع متاعه فتلف بحيث لو لا المنع لما حصل التلف، فإنه حينئذ سبب فيه.

أما لو نقصت قيمته السوقية مع بقاء عينه وصفته على حالها فعدم الضمان متجه.

وفي الدروس (2) قال: إنه لا يضمن حينئذ قطعا، مع أنه في بعض فتاواه قوى الضمان في الجميع.

ولا إشكال في تحقق الغصب مع الجلوس على البساط وركوب الدابة، سواء قصده أم لا، وسواء كان المالك حاضرا وأزعجه أم لا، لتحقق الاستيلاء عليه على وجه العدوان حيث نعتبره، أو مطلقا حيث نكتفي به في الضمان.

وربما قيل (3) باشتراط نقل المنقول في ضمانه، فلا يكفي مجرد ركوب الدابة من غير أن ينتقل به، والجلوس على البساط كذلك، نظرا إلى أن ذلك هو القبض في المبيع (4) وغيره كأمثاله من المنقولات.

وجوابه: منع عدم تحقق القبض مطلقا بذلك، فإن القبض له حكمان، أحدهما: دخوله في ضمانه، وهو حاصل بالركوب والجلوس من غير نقل،

(1) انظر تذكرة الفقهاء 2: 376 فقد استشكل عدم الضمان، حاشية الكركي على الشرائع: 248 (مخطوط).

(2) الدروس الشرعية 3: 106.

(3) في هامش ” و “: ” هذا القول منسوب إلى الشيخ يحيى بن سعيد، وهو قول جماعة من العامة.

منه رحمه الله “.

الجامع للشرائع: 350، وانظر بدائع الصنائع 7: 148، روضة الطالبين 4: 98.

(4) في ” د، م “: البيع.