پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص149

ولا يكفي رفع يد المالك، ما لم يثبت الغاصب يده.

فلو منع غيره من إمساك دابته المرسلة فتلفت، لم يضمن.

وكذا لو منعه من القعود على بساطه أو منعه من بيع متاعه، فنقصت قيمته السوقية، أو تلفت عينه.

أما لو قعد على بساط غيره، أو ركب دابته، ضمن.

تساوي العبارتين في المفهوم ظاهر الفساد.

وعذر الاول: أن الثابت في هذه المواضع حكم الغصب لا حقيقته التي لا تتم إلا بالتحريم.

وتبقى فيه مشاركته له في الاستيلاء على حق الغير مما ليسبمال.

فكان الاجود على هذا عبارة ثالثة له وهي: الاستيلاء على حق الغير بغير حق.

ف‍ ” الاستيلاء ” يتناول مشارك المالك في الانتفاع بماله وإن لم يكن مستقلا.

وكذا المشارك لغيره في الغصب من غير أن يكون أحدهما مستقلا.

و ” الحق ” يشمل المال من عين ومنفعة وغيره، كما ذكر من الامثلة وغيرها.

و ” بغير حق ” يشمل باقي الضمان (1) الذين لم يتحقق منهم (2) العدوان.

والاظهر في الاستعمال إطلاق الغصب على ما يشمل المقتضي للاثم وغيره، وإن كان الاغلب الاول.

قوله: ” ولا يكفي رفع يد.

الخ “.

هذا متفرع على كون الغصب هو الاستقلال بإثبات اليد، فإذا تعدى على الغير من دون أن يستقل بيده على ماله لا يعد غاصبا وإن كان آثما.

ومنه ما لو منع غيره من إمساك دابته المرسلة فاتفق تلفها، أو منعه من القعود على بساطه

(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: الضمناء.

(2) في ” د، م “: معهم.