مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص148
ن نحو المدرسة والرباط والمسجد والتحجير، فإنه في جميع ذلك غاصب، مع أنه لم يستول على ماله.
وبما لو غصب الوقف العام، فإنه ليس ملكا للغير، أو الخاص على القول بانتقال ملكه إلى الله تعالى، إلا أن يراد من الغير ما يشمل الله تعالى.
وهو بعيد.
وينتقض أيضا بما سيأتي (1) من الصور التي يضمن فيها المال بالسببية من دون أن يستقل يده عليه، كما لو فتح قفص الطائر أو حل قيد الدابة، ونحو ذلك من الصور الكثيرة الموجبة للضمان.
وبقيد العدوان بمن ترتبت يده على يد الغاصب جاهلا، فقد سموه غاصبا، وجوزوا الرجوع عليه، وإن كان جاز له الرجوع على من غره.
وبمن سكن دار غيره غلطا أو لبس ثوبه خطأ، فإنه يضمن، إلا أن يجعل الضمان المذكور في باب الغصب أعم من ضمان الغصب، وذكره فيه على وجه الاستطراد.
ويؤيده ما تقدم (2) من تحريم الغصب بالنص والاجماع، مع عدم ثبوت التحريم في هذه المواضع وإن أوجبت الضمان.
واعلم أنه بواسطة ما ذكرناه وأشباهه اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الغصب، وما عرفه به المصنف اصطلاح الاكثر، وهو المناسب لتحريم الغصب.
ومن تعريفاته: أنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق.
وهو أعم من الاول، وسالم من كثير مما يرد عليه، ومتناول لهذه الاسباب الاخيرة الموجبة للضمان مع عدم العدوان، فإن عدم الحق أعم من العدوان، لان المستولي على مال الغير جهلا أو غلطا غير عاد وإن كان ذلك بغير حق، كما لا يخفى.
وما ادعي من
(1) في ص: 170.
(2) في ص: 145.