پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص147

بل ينتقض على هذا بما لو اشترك اثنان في غصب مال بحيث يعجز كل واحد عن الاستقلال به منفردا، فإنه لا استقلال لكل واحد بالمال، وإنما هو مركب منهما، مع أن كل واحد منهما محكوم بكونه غاصبا، ومن ثم يتخير المالك في تضمين من شاء منهما.

ولو أذن غير المالك لغيره في سكنى داره والساكن جاهل بالحال فليس بغاصب، لانه غير متعد.

والآذن وإن كان متعديا بالاذن إلا أنه غير مستقل بإثبات اليد، مع أنه الغاصب شرعا، والضمان راجع إليه، إلا أن يجعل مثل هذا الاذن استقلالا بإثبات اليد حيث لا مدافع له عنها.

وهو بعيد.

وينتقض أيضا بما لو استقل بإثبات اليد على حر صغير أو مجنون فتلف بسبب، كلدغ حية أو وقوع حائط عند الشيخ (1)، كما سيأتي (2).

ويمكن السلامة من هذا بأن المصنف لا يراه، ومن ثم اقتصر (3) على مجرد حكايته عن الشيخ.

وقد تضمن منفعة البضع على بعض الوجوه، كما لو تعمدت الرضاع المحرم أو رجع الشاهدان بالطلاق عنه، إلا أن مثل هذا يمكن إخراجه عن الغصب، والضمان أعم منه.

وينتقض التقييد بمال الغير بما لو استولى المالك على ماله المرهون عدوانا، فإنه يضمنه مع التلف بالمثل أو القيمة [ و ] (4) يكون [ هناك ] (5) رهنا، وحق المرتهن لا يسمى مالا وإن نزل منزلته.

وبما لو استقل باليد على حق الغير في

(1) المبسوط 7: 18.

(2، 3) في ص: 157 – 158.

(4) من ” ط، د، و، م “.

(5) من الحجريتين.