پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص139

يده وأنه قال: ” إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينه عنه ” (1).

وهو محمول إما على استثناء الاتكاء على هذا الوجه، أو على بيان جوازه، وأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينه عنه نهي تحريم، أو نحو ذلك.

الثاني: التملي من المأكل.

قال النبي صلى الله عليه وآله: ” ما ملا ابن آدم وعاء أشر من بطنه، فإذا كان ولابد فثلث لطعامك، وثلث لشرابك، وثلثلنفسك ” (2).

وقال الباقر عليه السلام: ” ما من شئ أبغض إلى الله عزوجل من بطن مملوء ” (3).

وقال الصادق عليه السلام: ” إن البطن ليطغى من أكله، وأقرب ما يكون العبد من الله إذا خف بطنه، وأبغض ما يكون العبد إلى الله إذا امتلا بطنه ” (4).

وربما كان الافراط في الاكل حراما، لما يتضمن من الضرر الناشئ عن ذلك، قال النبي صلى الله عليه وآله: ” المعدة بيت الداء ” (5) وقال الصادق عليه السلام: ” كل داء من التخمة ما عدا الحمى، فإنها ترد ورودا ” (6).

والوجدان على ذلك أعدل شاهد.

الثالث: الاكل على الشبع،

لما تقدم.

وقال الباقر عليه السلام: ” إذا شبع

(1) الكافي 6: 271 ح 5، الوسائل 16: 415 ب ” 7 ” من أبواب آداب المائدة ح 1.

(2) مشكاة الانوار للطبرسي: 327.

مسند أحمد 4: 132، سنن ابن ماجة 2: 1111 ح 3349، سنن الترمذي 4: 509 ح 2380.

(3) المحاسن: 447 ح 339، الكافي 6: 270 ح 11، الوسائل 16: 411 ب ” 4 ” من أبواب آداب المائدة ح 2.

(4) المحاسن: 446 ح 337، الكافي 6: 269 ح 4، الوسائل 16: 405 ب ” 1 ” من أبوابآداب المائدة ح 1.

(5) عوالي اللآلي 2: 30 ح 72، مجمع البيان 4: 244 – 245.

(6) المحاسن: 447 ح 341، الكافي 6: 269 ح 8، الوسائل 16: 411 ب ” 4 ” من أبواب آداب المائدة ح 1.