مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص130
الدواء لطلب العافية، جمعا بين الادلة.
وأما التداوي بها للعين فقد اختلفت الرواية فيه، فروى هارون بن حمزة الغنوي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشتكى عينه فنعت له كحل يعجن بالخمر فقال: ” هو خبيث بمنزلة الميتة، فإن كان مضطرا فليكتحل به ” (1).
وبهذه أخذ المصنف والاكثر.
ومنع ابن إدريس (2) منه مطلقا، لاطلاق النص (3) والاجماع بتحريمه الشامل لموضع النزاع، ولما روي من ” أن الله تعالى ما جعل في حرام شفاء ” (4).
وروى مروك عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ” من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار ” (5).
والاصح الاول، لما ذكر من الرواية الصريحة فيه.
وهذه الرواية – مع ضعف سندها بالارسال – مطلقة فلا تنافي المقيد من الجواز عند الضرورة.
والنص والاجماع على تحريمه مختصان بتناوله بالشرب ونحوه.
(1) التهذيب 9: 114 ح 493، الوسائل 17: 279 ب ” 21 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 5.
(2) السرائر 3: 126.
(3) المذكور في ص: 128 – 129.
(4) الكافي 6: 414 ح 6، التهذيب 9: 113 ح 491، الوسائل 17: 278 الباب المتقدم ح 1.
(5) الكافي 6: 414 ح 7، الفقيه 3: 373 ح 1761، التهذيب 9: 114 ح 492، الوسائل 17: 279 الباب المتقدم ح 2.