مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص128
ولا يجوز التداوي بها، ولا بشئ من الانبذة، ولا بشئ منالادوية معها شئ من المسكر، أكلا ولا شربا.
ويجوز عند الضرورة أن يتداوى به للعين.
يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا لزهد فيما أحل لهم، ولكنه خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم، فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم أباحه للمضطر فأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ” (1).
الحديث.
وهو نص في المطلوب، لكنه مرسل، وفي سنده جهالة، فلذا جعلنا.
شاهدا لا دليلا.
قوله: ” ولا يجوز التداوي بها.
الخ “.
هذا هو المشهور بين الاصحاب، بل ادعى عليه في الخلاف (2) الاجماع.
واستدلوا عليه بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: ” سألته عن دواء عجن بالخمر، قال: لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به؟! إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير ” (3).
وحسنة عمر بن أذينة قال: ” كتبت إلى الصادق عليه السلام أسأله عنرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة من نبيذ صلب، ليس
(1) الكافي 6: 242 ح 1، الفقيه 3: 218 ح 1009 وفيه: روى محمد بن عذافر عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام، التهذيب 9: 128 ح 553، الوسائل 16: 309 ب ” 1 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 1.
(2) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 545 مسألة (27).
(3) الكافي 6: 414 ح 4، التهذيب 9: 113 ح 490، الوسائل 17: 275 ب ” 20 ” من أبواب الاشربة المحرمة ح 4.