پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص124

وإذا لم يجد المضطر إلا الآدمي ميتا، حل له إمساك الرمق من لحمه.

ولو كان حيا، محقون الدم، لم يحل.

ولو كان مباح الدم، حل له منه ما يحل من الميتة.

وإن امتنع من بذله أصلا، فإن كان قويا لا يمكن قهره عليه فلا شبهة في إباحة الميتة، إذ لا قدرة على غيرها.

وإن كان ضعيفا يمكن قهره قاتله وأخذه منهقهرا.

والفرق بينه وبين الغائب: أن الغائب غير مخاطب بدفعه إلى المضطر، وماله باق على أصل حرمته (1)، بخلاف الحاضر، فإنه مأمور شرعا بدفعه، فإذا امتنع جاز أخذه قهرا موافقة لامر الشارع، ولم يكن بسبب ذلك مضطرا إلى الميتة.

قوله: ” وإذا لا يجد المضطر.

الخ “.

المحرمات التي يضطر الانسان إلى تناولها قسمان، أحدهما: ما سوى المسكر، ويباح جميعه بالضرورة ما لم يكن فيه إهلاك معصوم الدم.

وهنا مسألتان: الاولى: لو لم يجد إلا آدميا ميتا جاز له الاكل منه، لان الميت وإن كان محترما إلا أن حرمة الحي أعظم، والمحافظة عليها أولى.

ولهذا لو كان في السفينة ميت وخاف أهلها الغرق كان لهم طرحه في البحر ولا يجوز طرح الحي.

واستثنى بعضهم (2) ما إذا كان المتت نبيا.

وآخرون (3) أنه مع الجواز يقتصر على أكله نيا، لان الضرورة تندفع به، وفي طبخه وشبهه هتك لحرمته، فلا يجوز الاقدام عليه مع اندفاع الضرورة بدونه، بخلاف الميتة، فإنه يجوز للمضطر أكلها

(1) في ” ط، م “: احترامه.

(2) ررضة الطالبين 2: 551.

(3) الحاوي الكبير 15: 175.