پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص122

ولو وجد ميتة وطعام الغير،إن بذل له الغير طعامه بغير عوض، أو عوض هو قادر عليه، لم تحل الميتة.

ولو كان صاحب الطعام غائبا، أو حاضرا ولم يبذل، وقوي صاحبه على دفعه عن طعامه، أكل الميتة.

وإن كان صاحب الطعام ضعيفا لا يمنع، أكل الطعام وضمنه، ولم تحل الميتة.

وفيه تردد.

لم يجب كما ذكره الشيخ، وإن كان قد أطلق الحكم.

ومن الاصحاب (1) من حمل كلام الشيخ على أن: ” مراده مع عدم القدرة على الثمن في العاجل والآجل، وحينئذ فلا يتحقق خلاف معنوي “.

وهذا لا يخلو من نظر، لان الشيخ – رحمه الله – لم يعلل عدم الوجوب بما يقتضي العجز، بل ظاهر قوله: ” لانه مضطر إلى بذلها ” أنه دفعها أو ما هو أعم منه، فلا يناسب تقييده بالعجز.

وكيف كان فالتفصيل بالقدرة وعدمها أقوى.

قوله: ” ولو وجد ميتة وطعام الغير.

الخ “.

إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير، فلا يخلو: إما أن يكون ذلك الغير حاضرا، أو غائبا.

وعلى تقدير حضوره: إما أن يبذل طعامه تبرعا، أو بعوض مثله فما دون (2)، أو بأزيد، أو يمنع من ذلك كله.

وعلى تقديره: إما أن يمكن المضطر مقاتلته وقهره عليه أم لا.

وإن كان غائبا ففيه أوجه: أحدها – وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله -: أنه يأكل الميتة ويدع طعام الغير، لان الميتة محرمة لحق الله تعالى، وحقوق الله مبنية على المساهلة

(1) في هامش ” و “: ” هو الشهيد في شرح الارشاد.

منه رحمه الله “.

انظر غاية المراد: 277.

(2) في الحجريتين: مثله أو بأدون.