مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص121
وإن طلب زيادة عن الثمن، قال الشيخ: لا تجب الزيادة.
ولو قيل: تجب، كان حسنا، لارتفاع الضرورة بالتمكن.
ولو امتنع صاحب الطعام والحال هذه جاز له قتاله، دفعا لضرورة العطب.
ولو واطأه فاشتراه بأزيد من الثمن كراهية لاراقة الدماء، قال الشيخ: لا يلزمه إلا ثمن المثل، لان الزيادة لم يبذلها اختيارا.
وفيه إشكال، لان الضرورة المبيحة للاكراه ترتفع بإمكان الاختيار.
قوله: ” وإن طلب زيادة عن الثمن.
الخ “.
قال الشيخ في المبسوط: ” إذا امتنع صاحب الطعام من بذله إلا بأزيد من ثمن مثله، فإن كان المضطر قادرا على قتاله قاتله، فإن قتل المضطر كان مظلوما مضمونا، وإن قتل المالك كان هدرا، وإن لم يكن قادرا على قتاله أو قدر فتركه حذرا من إراقة الدماء، فإن قدر على أن يحتال عليه ويشتريه منه بعقد فاسد حتى لا يلزمه إلا ثمن مثل فعله، فإن لم يقدر إلا على العقد الصحيح فاشتراه بأكثر من ثمن مثله، قال قوم: يلزمه الثمن، لانه باختياره بذل، وقال آخرون: لا تلزمهالزيادة على ثمن المثل، لانه مضطر إلى بذلها، فكان كالمكره عليها، وهو الاقوى عندنا ” (1).
والمصنف – رحمه الله – رجح وجوب الزائد مع قدرته عليه، محتجا بارتفاع الضرورة مع التمكن من بذل العوض الزائد، فلم يجب على المالك بذله، لان غريمه غير مضطر.
ويفهم من تعليله الوجوب بارتفاع الضرورة أنه لو لم يكن قادرا على بذلها
(1) المبسوط 6: 286.