پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص119

بالعوض وقت القدرة.

والثاني: عدم جواز أخذ العوض، لوجوب بذله فلا يتعقبه العوض، لانه لا عوض على فعل الواجب، كما أنه إذا خلص مشرفا على الهلاك لا يجب له عليه أجرة المثل.

وجوابه: منع الكلية، كما يجب بذل الطعام في الغلاء على المحتكر ويجبر عليه مع جواز أخذه العوض إجماعا.

والمعلوم وجوبه نفس بذل المال أعم من كونه مجانا أو بعوض.

وفرقوا بينه وبين تخليص المشرف على الهلاك: بأنه هناك يلزمه التخليص وإن لم يكن للمشرف على الهلاك مال، ولا يجوز التأخير إلى تقدير الاجرة وتقريرها، بخلاف ما هنا.

ولا يخلو هذا الفرق من قصور.

وربما سوى بعضهم (1) بين الامرين حيث يحتمل الحال موافقته على أجرة يبذلها أو يقبلها، ولا يلزمه تخليصه حتى يقبل الاجرة كالمضطر، كما أنه لو لم يحتمل الحال مساومة المضطر يجب عليه بذله ولا يلزمه العوض، بخلاف ما إذا احتمل وإن لم يكن هناك مال مقدور عليه.

إذا تقرر ذلك، فإذا بذل المالك الطعام مجانا فعليه قبوله، ويأكل إلى أن يشبع مع سعة المبذول.

وإن بذله بالعوض، نظر إن لم يقدر العوض فعلى المضطر قيمة ما أكل في ذلك الزمان والمكان أو مثله إن كان مثليا.

وله أن يشبع أيضا.

وإن قدر العوض، فإن لم يفرد له ما يأكله فكذلك.

وإن أفرده، فإن كان المقدر ثمن المثل فالبيع صحيح، وله أن يأخذ ما فضل عن الاكل.

وإن كان أكثر

(1) انظر روضة الطالبين 2: 553.