پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص118

الوجه [ المشروع ] (1) ليس بهالك بل فائز.

ولو كان المضطر ذميا أو بهيمة لم يجز إيثاره وإن كان محترما.

وإن لم يكن المالك مضطرا إليه فعليه إطعام المضطر، مسلما كان أم ذميا أم مستأمنا.

وكذا لو كان يحتاج إليه في ثاني الحال على الاظهر.

وللمضطر أن يأخذه ويقاتله عليه، فإن قتل المالك المضطر عن طعامه فعليه القصاص.

ولو منعهمن الطعام فمات جوعا ففي ضمانه له وجهان، من أنه لم يحدث فيه فعلا مهلكا، ومن أن الضرورة أثبتت له في ماله حقا فكأنه منع منه طعامه.

وفي مقدار ما يجب على المالك بذله من سد الرمق أو القدر المشبع وجهان مبنيان على القدر الذي يحل من الميتة.

وهل يجب على المضطر الاخذ قهرا والقتال، أو الثابت مجرد الجواز؟ وجهان مبنيان على الخلاف في أنه هل يجب عليه الاكل من الميتة أم لا؟ وأولى بأن لا يجب هنا لو قيل به ثم، لان عقل المالك ودينه يبعثانه على الاطعام وهو واجب عليه، فجاز أن يجعل الامر موكولا إليه.

والاصح الوجوب مع إظهاره الامتناع، لوجود العلة الموجبة في الميتة.

ثم إن كان المضطر قادرا على دفع ثمنه لم يجب على المالك بذله مجانا قطعا، لان ضرورة الجائع تندفع ببذله الثمن القادر عليه.

وإن كان عاجزا عنه، ففي وجوب بذله مجانا وجهان: أحدهما: العدم، لعصمة مال الغير كعصمة نفسه، فيجمع بين الحقين

(1) من الحجريتين فقط.