پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص117

ولو اضطر إلى طعام الغير وليس له الثمن وجب على صاحبه بذله، لان في الامتناع إعانة على قتل المسلم.

وهل له المطالبة بالثمن؟ قيل: لا، لان بذله واجب، فلا يلزم له العوض.

وإن كان الثمن موجودا، وطلب ثمن مثله، وجب دفع الثمن.

ولا يجب على صاحب الطعام بذله لو امتنع من بذل العوض، لان الضرورة المبيحة لاقتساره مجانا زالت بالتمكن من البذل.

قوله: ” ولو اضطر إلى طعام.

الخ “.

إذا وجد المضطر طعاما حلالا لغيره، فذاك الغير إما أن يكون حاضرا أو غائبا.

فإن كان حاضرا، نظر إن كان مضطرا إليه فهو أولى به، وليس للاول أخذه منه إذا لم يفضل عن حاجته، إلا أن يكون غير المالك نبيا فيجب على المالك بذله له.

فإن آثر المالك المضطر غيره على نفسه في صورة لا يجب عليه دفعه، ففي جوازه وجهان، أصحهما ذلك مع تساويهما في الاسلام والاحترام، لعموم قوله تعالى: (ويؤثرون على أنفسم ولو كان بهم خصاصة) (1) ولان المقصود حفظ النفس المحترمة وهو حاصل بأحدهما، فلا ترجيح.

ويحتمل عدم الجواز، لقدرته على حفظ نفسه بعدم بذل ماله، فلا يجوز له بذله، لما فيه من إلقائها في التهلكة بيده.

ويمكن حينئذ منع كون ذلك إلقاء في التهلكة، كثبات المجاهد لمثله مع ظهور أمارة العطب، فإن المقتول على هذا

(1) الحشر: 9.