پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص116

يأكل ما يحفظه من الهلاك، وليس له أن يزيد على الشبع إجماعا.

وهل يجوز له أن يزيد عن سد الرمق إلى الشبع؟ ظاهر المصنف والاكثر العدم، لان الضرورة اندفعت بسد الرمق، وقد يجد بعده من الحلال ما يغنيه عن الحرام.

وهو حسن حيث لا يحتاج إلى الزائد، بأن كان في بادية وخاف أن لا يتقوىعلى قطعها لو لم يشبع، أو يحتاج إلى المشي أو العدو، فيجوز ما تندفع به الحاجة.

وكذا يجوز له التزود منه إذا كان لا يرجو الوصول إلى الحلال.

فلو كان يرجوه لم يجز.

إذا تقرر ذلك، فهل يجب التناول على الوجه المأذون فيه، أو هو باق على أصل الرخصة، فله التنزه عنه؟ قولان أصحهما الاول، لان تركه يوجمب إعانته على نفسه، وقد نهى عنه تعالى بقوله: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (1)، كما يجب دفع الهلاك بأكل الطعام الحلال.

ووجه الثاني: أن الصبر عنه (2) لكونه محرما ضرب من الورع، فيكون كالصبر على القتل لمن يراد منه إظهار كلمة الكفر.

وهو ضعيف، لان المأكول على هذا الوجه ليس محرما، فلا ورع في تركه.

والفرق بين الامرين واضح، فإن في الاستسلام للقتل ممن أكره على كلمة الكفر إعزاز الاسلام وإيذانا بشرفه، وإنه مما يتنافس في حفظه بالنفس، بخلاف تناول المحرم.

(1) البقرة: 195.

(2) في ” د “: عليه.