مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص115
وأما كيفية الاستباحة: فالمأذون فيه حفظ الرمق، والتجاوز حرام، لان القصد حفظ النفس.
وهل يجب التناول للحفظ؟ قيل: نعم، وهو الحق.
فلو أراد التنزه والحال حالة خوف التلف، لم يجز.
مناسب لمعناه المشهور شرعا، ولعله حقيقة شرعية فيه.
وإنما الكلام في الآخر، وفي رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” العادي السارق ” (1).
ومثله روى عبد العظيم الحسني عن الجواد عليه السلام (2).
والقول بأن الباغي من يبغي الميتة والعادي من يعدو شبعه لبعض المفسرين (3).
وهو حسن أيضا، لان باغي الميتة مع الاختيار عاص كغيره ممن فسر به الباغي، ومن تجاوز شبعه غير مرخص أيضا، لانه لا ضرورة له إليه، بل لا ضرورة (4) إلى إخراجه من الرخصة.
وفي الروايتين (5) السابقتين: ” الباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا، لا ليعود به على عياله “.
وقيل فيهما غير ذلك.
قوله: ” وأما كيفية الاستباحة.
الخ “.
لا خلاف في أن المضطر يستبيح سد الرمق، وهو بقية الحياة، بمعنى أنه
(1) الكافي 3: 438 ح 7، التهذيب 3: 217 ح 539، الوسائل 16: 388 الباب المتقدم ح 2.
(2) الفقيه 3: 216 ح 1007، التهذيب 9: 83 ح 354، الوسائل 16: 388 الباب المتقدم ح 1.
(3) كنز العرفان للمقداد 2: 322 – 323، وانظر النكت والعيون للماوردي 1: 223، تفسير الفخر الرازي 5: 13 – 14، تفسير القرطبي 2: 231، الدر المنثور 1: 407.
(4) في ” ذ، د، ر، خ “: بل الضرورة.
(5) وهما روايتا حماد وعبد العظيم الحسني.