مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص114
ولا يختص ذلك نوعا من المحرمات، إلا ما سنذكره.
ولا يترخص: الباغي، وهو الخارج على
الامام، وقيل: الذي يبغي الميتة، ولا العادي،وهو: قاطع الطريق، وقيل: الذي يعدو شبعه.
قوله: ” ولا يختص ذلك نوعا.
الخ “.
إذا بلغ المضطر حدا يجوز له تناول المحرم لم يختص شيئا منها دون شئ، لعموم قوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) (1) بعد تفصيل ما حرم عليه، وكذا غيره من الآيات (2).
لكن بعض المحرمات يقدم على بعض بنص خارج.
وسيأتي (3) تحقيقه عن قريب.
قوله: ” ولا يترخص الباغي.
الخ “.
قد عرفت استثناء الباغي والعادي من الرخصة بالآية.
وقد اختلف فيالمراد منهما، فذهب المصنف وجماعة (4) إلى أن الباغي هو الخارج على الامام والعادي قاطع الطريق، لرواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عزوجل: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) (5) قال: ” الباغي الذي يخرج على الامام، والعادي الذي يقطع الطريق، لا تحل له الميتة ” (6).
والرواية مرسلة، وفي طريقها سمهل بن زياد، إلا أن تفسيرها للباغي
(1) البقرة: 173.
(2) المائدة: 3، الانعام: 119.
(3) في ص: 122 و 126.
(4) الجامع للشرائع: 390، إرشاد الاذهان 2: 114.
(5) البقرة: 173.
(6) الكافي 6: 265 ح 1، معاني الاخبار: 213 ح 1، الوسائل 16: 389 ب ” 56 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 5