پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص113

فليكن النظر في: المضطر، وكيفية الاستباحة.

أما المضطر: فهو الذي يخاف التلف لو لم يتناول.

وكذا لو خاف المرض بالترك.

وكذا لو خشي الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة، مع ظهور أمارة العطب، أو ضعف الركوب المؤدي إلى خوف التلف.

فحينئذ يحل له تناولما يزيل تلك الضرورة.

قوله: ” أما المضطر فهو الذي.

الخ “.

ما ذكره من تفسير الاضطرار هو المشهور بين الاصحاب، لتحقق معنى الاضطرار على جميع هذه الاحوال.

وقال الشيخ في النهاية: ” لا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف النفس، فإن خاف ذلك أكل ما يمسك الرمق، ولا يتملا منه ” (1).

ووافقه تلميذه القاضي (2) وابن إدريس (3) والعلامة في المختلف (4).

والاصح الاول.

وفي معنى ما ذكر من يخاف طول المرض أو عسر برئه، لان ذلك كله اضطرار، ومنعه على تقديره حرج منفي (5).

ولا يشترط تيقن وقوع ذلك، بل يكفي غلبة الظن كنظائره.

ولا يجب الامتناع إلى أن يشرف على الموت، فإن التناول حينئذ لا ينفع ولا يدفع، بل لو انتهى إلى تلك الحالة لم يحل له التناول، لانه غير مفيد، والغرض من إباحة المحرم حفظ النفس.

(1) النهاية: 586.

(2) المهذب 2: 442.

(3) السرائر 3: 113.

(4) المختلف: 683 – 684.

(5) الحج: 78، الفتح: 17.