مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص112
ومن اللواحق النظر في حال الاضطرار وكل ما قلنا [ 5 ] بالمنع من تناوله، فالبحث فيه مع الاختيار.
ومع الضرورة يسوغ التناول، لقوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) (1)، وقوله: (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم) (2)، وقوله: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) (3).
رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاستشفاء بالحميات، وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد فيها رائحة الكبريت، فإنها تخرج من فوح جهنم ” (4).
قوله: ” وكل ما قلنا بالمنع.
الخ “.
لا خلاف في أن المضطر إذا لم يجد الحلال يباح له أكل المحرمات من الميتة والدم ولحم الخنزير وما في معناها، على ما قال تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) وغيرها من الآيات.
والمراد بالمخمصة في قوله تعالى: (فمن اضطر في مخمصة) : المجاعة.
وقوله تعالى: (غير متجانف لاثم) أي: غير منحرف إليه، وهو كقوله تعالى: (غير باغ ولا عاد) .
وسيأتي (5) تفسيرهما.
(1) البقرة: 173.
(2) المائدة: 3.
(3) الانعام: 119.
(4) الكافي 6: 389 ح 1، التهذيب 9: 101 ح 441، الوسائل 1: 160 ب ” 12 ” من أبواب الماء المضاف ح 3.
(5) في ص