مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص109
إذا كانا غير مأمونين.
وكذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقى النجاسات، وأن يسقيالدواب شيئا من المسكرات.
قوله: ” يكره أكل ما باشره.
الخ “.
المراد بكونهما غير مأمونين في التحفظ من النجاسة.
وكذا القول في كل من لا يتحفظ منها إذا لم تعلم عليه يقينا.
ولا يحكم بنجاسة ما باشره وإن غلب على الظن نجاسته على أصح القولين.
قوله: ” وأن يسقي الدواب.
الخ “.
لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: ” سألته عن البهيمة – البقرة وغيرها – تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال: نعم ” (1).
ورواية غياث عن أبي عبد الله عليه السلام: ” أن أمير المؤمنين عليه السلام كره أن يسقى الدواب الخمر ” (2).
ولا يحرم، لعدم تكليفها، فلا يتعلق النهي بها، ولا بصاحبها حيث لم يشربها، خلافا للقاضي (3).
ولا يلحق بها الاطفال وإن شاركوا في عدم التكليف، بل يحرم سقيهم المسكر، وقد روي: ” أن من سقى مولودا مسكرا سقاه الله منالحميم ” (4).
(1) التهذيب 9: 114 ح 497، الوسائل 17: 246 ب ” 10 ” من أبواب الاشربة المحرمة ح 5.
(2) الكافي 6: 430 ح 7، التهذيب 9: 114 ح 496، الوسائل 17: 426 الباب المتقدم ح 4.
(3) المهذب 2: 433.
(4) الكافي 6: 397 ح 6، التهذيب 9: 103 ح 449، الوسائل 17: 426 الباب المتقدم ح 2.