مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص108
إن شم منه رائحة المسكر، ك: رب الرمان والتفاح، لانه لا يسكر كثيره.
مع اعتبار الرواية، وضعفها يمنع ذلك.
فالرجوع إلى إطلاق (1) الاوامر (2) المعتمدة بالغسل من غير تحديد الصادق بالمرة أقوى، وإن كان اعتبار العدد المذكور أفضل وأحوط.
قوله: ” لا يحرم شئ من الربوبات.
الخ “.
لما كان الاصل في هذه الاشياء الحل، والتحريم يتوقف على دليل يدل عليه، ولم يقم دليل على تحريم هذه الربوبات، فلا وجه للعدول عما دل عليه الاصل من حلها، وإن أشبهت المسكر في الرائحة وغيرها، ما لم تشاركه في خاصية الاسكار فتصير من أفراده، لكن ذلك يتخلف عنها مطلقا، إذ لم ينقل فيها فعل ذلك مطلقا.
ويؤيده رواية جعفر بن أحمد المكفوف قال: ” كتبت إليه – يعني: أبا الحسن الاول عليه السلام – أسأله عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب التفاح ورب الرمان، فكتب عليه السلام: حلال ” (3).
وفي رواية أخرى مثل الاولى وزاد [ فيها ] (4): رب السفرجل، وبعده: ” إذا كان الذي يبيعها غير عارف وهي تباع في أسواقنا، فكتب: جائز لا بأس بها ” (5).
(1) انظر الهامش (2، 3) في الصفحة السابقة.
(2) في ” د “: الاولى.
وفي ” ذ، خ “: الاول.
(3) الكافي 6: 426 ح 1، التهذيب 9: 127 ح 551، الوسائل 17: 293 ب ” 29 ” من أبواب الاشربة المحرمة ح 1.
(4) من الحجريتين.
(5) الكافي 6: 427 ح 2، التهذيب 9: 127 ح 552، الوسائل 17: 293 الباب المتقدم ح 2.