پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص107

رواية أخرى عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الاناء يشرب فيه النبيذ قال: ” يغسل سبع مرات ” (1).

ومن عمل بالاولى حمل هذه على الاستحباب جمعا.

ولا ريب أنه أولى، إذ يلزم من العمل بالسبع اطراح رواية الثلاث.

ويمكن على هذا حمل الروايتين على الاستحباب، لاطلاق الرواية (2) عن عمار بالغسل في أولها الصادق بمسماه.

وكذا إطلاق غيره من النصوص الصحيحة (3).

وهذا هو الذي اختاره العلامة (4) وجماعة.

وفيه قوة.

مع أن رواية عمار – مع ضعف سندها، وقصورها عن إفادة الوجوب، واختلافها في التقدير – يظهر عليها قرائن الاستحباب، من اعتباره مع الثلاث دلك الاناء بيده، وعدم اعتباره في غيرها، والدلك غير واجب، بل المعتبر زوال العين كيف اتفق.

وأيضا في رواية السبع قال: ” وكذلك الكلب ” أي: يغسل منه سبعا، وهم لا يقولون به، فهو قرينة الاستحباب.

وأما القول بحمل المطلق على المقيد، فيسقط دلالة الاطلاق، ثم المقيد بالثلاث والسبع يحصل الجمع بينهما بوجوب الثلاث واستحباب السبع، فإنما يتم

(1) التهذيب 9: 116 ح 502، الوسائل 17: 294 ب ” 30 ” من أبواب الاشربة المحرمة ح 2.

(2) المذكورة في الصفحة السابقة.

(3) انظر الوسائل 17: 295 الباب المتقدم ح 5، 6.

(4) إرشاد الاذهان 1: 240.