پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص106

الاشياء يشمل موضع النزاع، ويوجب الاكتفاء بنفوذ الماء على هذا الوجه.

فكان القول بطهارة الاناء المذكور من الخمر إذا غسل ونفذ الماء فيه إلى ما نفذت الخمر فيه أقوى.

ويؤيده رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن الذي يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخل أو ماء وكامخ أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس ” (1).

وإطلاق النص والفتوى يقتضي ثبوت الطهارة بالماء القليل والكثير.

وتحققها بهما فيما لا يتشرب واضح.

أما فيه فبالكثير إذا نقع حتى نفذ في باطنه على حد ما نفذت فيه الخمر.

واعتبار المصنف وغيره (2) في طهارته ثلاث مرات أو سبع صريح في طهره بالقليل أيضا، لان الكثير لا يعتبر فيه التعدد.

إذا تقرر ذلك فما الذي يعتبر من العدد على تقدير تطهيره في القليل؟ اختلف فيه كلام الشيخ، فاعتبر تارة ثلاثا (3)، وهو الذي اختاره المصنف هنا،وأخرى سبعا (4).

ومستند القولين رواية عمار السابقة، وفيها: ” وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرات، وسئل يجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلك بيده ويغسله ثلاث مرات “.

وهي حجة الاول.

وفي

(1) الكافي 6: 427 ح 1، التهذيب 9: 115 ح 501، الوسائل 17: 294 ب ” 30 ” من أبواب الاشربة المحرمة ح 1.

والكامخ: إدام يؤتدم به، رخصه بعضهم بالمخللات التي تستعمل لتشهي الطعام.

المنجد: 698.

(2، 4) المبسوط 1: 15، قواعد الاحكام 2: 159.

(3) النهاية: 592.