پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص105

فيها ” (1).

وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ” نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم – يعني: الغضار – ثم قال: وسألته عن الجرار الخضر والرصاص، قال: لا بأس بها ” (2).

ولان في الخمر حدة ونفوذا في الاجسام الملاقية لها، فإذا لم تكن الآنية مغضورة دخلت أجزاؤها بها واستقرت في باطنها، فلا ينفذ الماء إليها على وجهالتطهير.

وجوابه – مع قطع النظر عن سند الاولى – حمل النهي على الكراهة، وإلا فالماء ينفذ فيما ينفذ فيه الخمر ويخرق الآنية وإن لم يكن فيها خمر.

ولان ذلك لو منع لمنع في غيره من النجاسات المائعة، فإنها تدخل في باطن الاناء المذكور (3) بالوجدان، ولا خلاف في طهرها.

نعم، قد ينقدح أن الماء لا يدخل إلى باطنه إلا بالترشح، فلا يكفي في التطهير.

ويندفع بأنه يدخل كذلك في الاواني والثياب والحشايا (4) مع الحكم بطهرها في غير الخمر إجماعا، فليكن فيه كذلك.

وإطلاق النصوص بطهارة هذه

(1) الكافي 6: 418 ح 3، التهذيب 9: 115 ح 499، الوسائل 2: 1075 ب ” 52 ” من أبواب النجاسات ح 2.

(2) الكافي 6: 418 ح 1، التهذيب 9: 115 ح 500، الوسائل 17: 285 ب ” 25 ” من أبواب الاشربة المحرمة ح 1.

(3) في إحدى الحجريتين: الاواني المذكورة.

(4) الحشايا جمع الحشية بالتشديد،: الفراش.

انظر نهاية ابن الاثير 1: 393.