پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص102

ولو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكه،لم يحل ولم يطهر.

وكذا لو ألقي في الخل خمر فاستهلكه الخل.

وقيل: يحل إذا ترك حتى تصير الخمر خلا.

ولا وجه له.

تجعل خلا، قال: لا بأس ” (1).

وإنما كره العلاج لقوله عليه السلام في رواية أبي بصير وقد سأله عن الخمر يجعل خلا فقال: ” لا إلا ما جاء من قبل نفسه (2) “.

وقوله عليه السلام في رواية اخرى: ” لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها (3) “.

وربما قيل باشتراط ذهاب عين المعالج به قبل أن يصير خلا، لانه ينجس بوضعه ولا يطهر بانقلابها خلا، لان المطهر للخمر هو الانقلاب وهو غير متحقق في ذلك الجسم الموضوع فيها.

ولا يرد مثله في الآنية، لانها مما لا تنفك عنها الخمر، فلو لم تطهر معها لما أمكن الحكم بطهرها وإن انقلبت بنفسها.

وهو متجه، إلا أن الاشهر الاول.

واعلم أنه ليس في الاخبار المعتبرة ما يدل على جواز علاجها بالاجسام والحكم بطهرها كذلك، وإنما هو عموم أو مفهوم كما أشرنا إليه، مع قطع النظر عن الاسناد إليه.

قوله: ” ولو ألقي في الخمر.

الخ “.

القول للشيخ (4) وابن الجنيد (5)، لرواية عبد العزيز بن المهتدي قال: ” كتبت

(1) الكافي 6: 428 ح 2، التهذيب 9: 117 ح 504، الوسائل 17: 296 الباب المتقدم ح 1.

(2) التهذيب 9: 118 ح 510، الاستبصار 4: 93 ح 360، الوسائل 17: 297 الباب المتقدم ح 7.

(3) الكافي 6: 428 ح 4، التهذيب 9: 117 ح 506، الاستبصار 4: 94 ح 361، الوسائل 17: 296 الباب المتقدم ح 4.

(4) النهاية: 592 – 593.

(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 689.