مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص101
الخامسة: الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا، ثم أسلم ولم يقبض الثمن، فله قبضه.
السادسة: يحل (1) الخمر إذا انقلبت خلا،سواء كان انقلابها بعلاج أو من قبل نفسها، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة، وإن كان يكره العلاج.
ولا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه.
بشئ (2).
قوله: ” الذمي إذا باع خمرا.
الخ “.
لثبوته في ذمة المشتري قبل الاسلام فيستصحب.
ولا يقدح كون أصله محرما على المسلم، لانه قد استقر على وجه محلل في وقت يقر عليه، كما لو كان قد قبضه ثم أسلم.
قوله: ” تطهر الخمر إذا انقلبت خلا.
الخ “.
المشهور بين الاصحاب جواز علاج الخمر بما يحمضها ويقلبها إلى الخلية من الاجسام الطاهرة، سواء كان ما عولج به عينا قائمة أم لا.
ويدل عليه روايةأبي بصير قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى تحمض، قال: إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس ” (3).
وعموم حسنة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن الخمر العتيقة
(1) في الشرائع (الطبعة الحجرية): تطهر.
(2) التهذيب 9: 115 ح 498، الوسائل 17: 302 ب ” 35 ” من أبواب الاشربة المحرمة ح 1.
(3) الكافي 6: 428 ح 1، التهذيب 9: 119 ح 511، الوسائل 17: 296 ب ” 31 ” من أبواب الاشربة المحرمة ح 2.