پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص100

الرابعة: من تناول خمرا، أو شيئا نجسا، فبصاقه طاهر،ما لم يكن متلوثا بالنجاسة.

وكذا لو اكتحل بدواء نجس، فدمعه طاهر، ما لم يتلون بالنجاسة.

ولو جهل تلونه، فهو على أصل الطهارة.

ما دل عليه الدليل (1) عموما من تناول (2) مال الغير بغير إذنه، والمنع لا يحتاج إلى رواية تخصه، وما ورد (1) فيه فهو مؤكد، مع أنه من الصحيح.

ومن قال بالجواز قيده بأن لا يقصد ولا يفسد ولا يحمل معه شيئا، ولا يعلم أو يظن الكراهة.

وقد تقدم (4) البحث في ذلك وتحقيق الدليل من الجانبين في كتاب التجارة.

والمصنف – رحمه الله – جزم بالجواز من غير نقل خلاف ثم، وتردد هنا.

وتردده – رحمه الله – يمكن أن يكون في جواز الجميع، وأن يكون مختصا بالزرع والشجر دون النخل.

والاظهر الاول.

قوله: ” من تناول خمرا.

الخ “.

إنما حكم بطهره لان البواطن لا تنجس بدون التغير، وعلى تقدير تغيرها تطهر بزواله، فإذا ظهر البصاق غير متغير كان طاهرا لذلك.

وكذا الدمع.

ومع الجهل بلوثه (5) يحكم بطهره، لان البصاق والدمع طاهران بالاصل فيستصحب إلى أن يعلم الناقل عنه.

ويؤيده رواية أبي الديلم قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل يشرب الخمر فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه، فقال: ليس

(1) انظر ص 97 – 98.

(2) كذا فيما لدينا من النسخ، ولعل الصحيح: من حرمة تناول.

(3) انظر الوسائل الباب المتقدم ح 7.

(4) في ج 3: 371 – 373.

(5) كذا في ” ذ، و، خ ” وفي سائر النسخ: بلونه.