پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص99

الانسان في داره ولم يعلم به.

وفي بعض الروايات عن الصادق عليه السلام: ” أنه الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله ويأكل بغير إذنه ” (1).

والمرجع في الصديق إلى العرف.

وفي صحيحة الحلبي قال: ” سألت أباعبد الله عليه السلام عن هذه الآية: (ليس عليكم جناح أن تأكلوا.

)

الآية، قلت: ما يعني بقوله: أو صديقكم؟ قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه ” (2).

واشترط بعضهم (3) تقييد الجواز بما يخشى فساده.

وآخرون (4) بالدخول إلى البيت بإذن المذكورين.

وآخرون (5) بعدم الكراهة.

والاصح عدم اشتراط الاولين.

أما الثالث فحسن، بمعنى أنه لو نهاه أو علم أو غلب على ظنه الكراهة حرم عليه الاكل.

ولا يتعدى إلى غير البيوت من أموالهم، وقوفا فيما خالف الاصل على مورد الاذن.

الثاني: الاكل مما يمر به الانسان من ثمر النخل أو غيره من الشجر أو المباطخ والزرع.

وقد اختلف الاصحاب فيه بسبب اختلاف الرواية، وبالجواز قال الاكثر، بل ادعى عليه في الخلاف (6) الاجماع.

وبه روايتان مرسلتان (7) لا تقاوم

(1) الكافي 6: 277 ح 5، التهذيب 9: 96 ح 416، الوسائل 16: 435 ب ” 24 ” من أبواب آداب المائدة ح 5.

(2) الكافي 6: 277 ح 1، التهذيب 9: 95 ح 414، الوسائل 16: 434 الباب المتقدم ح 1.

(3) المقنع: 125.

(4) السرائر 3: 124.

(5) الدروس الشرعية 3: 20.

(6) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 546 مسألة (28).

(7) انظر الوسائل 13: 14 ب ” 8 ” من أبواب بيع الثمار ح 3 و 4.