پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص98

” المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه ” (1).

وقوله صلى الله عليه وآله: ” المسلم أخو المسلم، لا يحل له ماله إلا عن طيب نفس منه ” (2).

ولا يفرق في ذلك بين فرق المسلمين وإن كانوا أهل بدعة، عملا بالعموم.

وقد استثني من هذا العموم أمران: الاول: الاكل من بيوت من تضمنته الآية ” وهي قوله تعالى: (ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم

أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا) (3).

يعني: مجتمعين ومنفردين.

والمراد بالآباء هنا ما يشمل الاجداد، بقرينة الجمع، ولان الجد أدخل في القرب من العم والخال.

ويحتمل عدم دخولي الاجداد، لانهم ليسوا آباء حقيقة، بدليل صحة السلب، والاطلاق منزل عليها.

والجمع جاء باعتبار جمع المأذونينفي الاكل، قضية للمطابقة.

وكذا القول في الامهات بالنسبة إلى الجدات.

ولا فرق في الاخوة والاخوات بين كونهم للابوين أو لاحدهما.

وكذا الاعمام والاخوال.

والمراد ب‍ ” ما ملكتم مفاتحه ” بيت العبد، لان ماله ملك السيد أو من له عليه ولاية.

وقيل: الولد، لانه لم يذكر بالصريح، وملكه لمفاتحه مبالغة في أولوية الاب، كما في قوله صلى الله عليه وآله: (أنت ومالك لابيك ” (4).

وقيل: ما يجده

(1) مسند أحمد 3: 491، صحيح مسلم 4: 1986 ح 32، مجمع الزوائد 4: 172.

(2) عوالي اللآلي 3: 473 ح 1، سنن الدار قطني 3: 25 ح 87.

(3) النور: 61.

(4) الكافي 35: 135 ح 5، التهذيب 6: 343 ح 961، الاستبصار 3: 48 ح 157، الرسائل 12: 194 ب ” 78 ” من أبواب ما يكتسب به ح 1.