مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص97
الثالثة: لا يجوز أن يأكل الانسان من مال غيره إلا بإذنه.
وقد رخص – مع عدم الاذن – في التناول من بيوت من تضمنته الآية إذا لم يعلم منه الكراهية، ولا يحمل منه.
وكذا ما يمر به الانسان من النخل، وكذا الزرع والشجر، على تردد.
ما انبسط فهو ميت ” (1).
ومع هذا الاشتهار فطريقها لا يخلو من ضعف، لان إسماعيل بن عمرواقفي، وشعيبا مطلق، وهو مشترك بين الثقة والممدوح والمهمل.
فلتوقف المصنف عن موافقتهم في الحكم وجه وجيه.
وظاهر الرواية أنه لا يحكم بحل اللحم وعدمه باختبار بعضه، بل لا بد من اختبار كل قطعة منه على حدة، ويلزم كل واحدة حكمها، بدليل قوله: ” فكل ما انقبض فهو حلال، ركل ما انبسط فهو حرام “.
ومن هنا مال الشهيد في الدروس (2) إلى تعديتها إلى اللحم المشتبه منه الذكي بغيره، فيتميز بالنار كذلك.
وقد تقدم (3) الكلام فيه.
قوله: ” ولا يجوز أن يأكل.
الخ “.
الاصل تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه بالاكل وغيره، ولقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ” (4).
وقوله صلى الله عليه وآله:
(1) الكافي 6: 261 ح 1، التهذيب 9: 48 ح 200، الوسائل 16: 370 ب ” 37 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 1.
(2) الدروس الشرعية 3: 14.
(3) في ص: 20.
(4) البقرة: 188.