پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص96

الثانية: إذا وجد لحم ولا يدرى أذكي هو أم ميت؟ قيل: يطرح في النار، فإن انقبض فهو ذكي، وإن انبسط فهو ميت.

نعم، يمكن الفرق بينهما بأن النهي في الآية (1) مورده الميتة مطلقا الشامل للانتفاع بجلدها، بخلاف الخنزير، فإن مورده اللحم فلا يتعدى إلى غيره، للاصل.

وهذا حسن.

قوله: ” إذا وجد لحم.

الخ “.

هذا القول هو المشهور بين الاصحاب، خصوصا المتقدمين.

قال الشهيد – رحمه الله – في الشرح: ” لم أجد أحدا خالف فيه إلا المحقق في الشرائع والفاضل (2)، فإنهما أورداها بلفظ ” قيل ” المشعر بالضعف ” (3).

مع أن المصنف وافقهم في النافع (4).

وفي المختلف لم يذكرها في مسائل الخلاف.

ولعله لذلك.

واستدل بعضهم عليه بالاجماع.

قال الشهيد – رحمه الله -: ” وهو غير بعيد ” (5).

ويؤيده موافقة ابن إدريس (6) عليه، فإنه لا يعتمد على أخبار الآحاد، فلولا فهمه الاجماع لما ذهب إليه.

والاصل فيه رواية محمد بن يعقوب بإسناده إلى إسماعيل بن عمر، عنشعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل قرية فأصاب فيها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت؟ قال: ” فاطرحه على النار، فكل ما انقبض فهو ذكي، وكل

(1) المائدة: 3.

(2) إرشاد الاذهان 2: 113.

(3، 5) غاية المراد: 276.

(4) المختصر النافع: 254.

(6) السرائر 3: 96.