مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص95
جماعة (1) على ذلك.
ومستندهم أصالة الجواز، مع كون النجاسة غير مانعة من أصل الاستعمال.
وذهب ابن البراج (2) والعلامة (3) وجماعة (4) إلى التحريم مطلقا، لعموم (5) تحريم الميتة المتناول لاستعمال أجزائها كما قررناه سابقا، وعموم (6) الاخبار الدالة على النهي عن الانتفاع بجلود الميتة مطلقا.
وهذا أولى.
وفي المختلف (7) جمع بين القول بجواز استعمال شعر الخنزير اختيارا وإن كان نجسا، وعدم جواز استعمال جلد الميتة قطعا، محتجا على كل واحد منهما بنحو ما ذكرناه.
ولا يخلو ذلك من إشكال.
وإن فرق بين الامرين بورود الرواية بجواز استعمال الشعر – كما نقلناه – منعنا صحتها، فإن (8) الاسكافيينالراويين مجهولان، فلا اعتماد إلا على أصالة الجواز – كما صدر (9) به دليله – واشتماله على المنفعة، وكون النجاسة غير مانعة، وهذه أمور مشتركة بين الامرين.
(1) الوسيلة: 367، كشف الرموز 2: 374، إرشاد الاذهان 2: 113 قواعد الاحكام 2: 159، التنقيح الرائع 4: 56 – 57.
(2) المهذب 2: 443.
(3) المختلف: 684.
(4) المهذب البارع 4: 231.
(5) المائدة: 3.
(6) انظر الوسائل 16: 368 ب ” 34 ” من أبواب الاطعمة المحرمة.
(7) المختلف: 684.
(8) في ” ذ ” وإحدى الحجريتين: فإن الاشكال في أن الروايتين مجهولتان.
(9) أي: العلامة في المختلف، انظر الهامش (7) هنا.