پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص94

ويجوز الاستقاء بجلود الميتة وإن كان نجسا.

ولا يصلى من مائها.

وترك الاستقاء أفضل.

الاسكاف عن الصادق عليه السلام قال: ” قلت له: إني رجل خزاز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به، قال: خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به ” (1).

وبهذا تمسك القائل (2) بالجواز مع الضرورة إذا زال دسمه بما ذكر.

وقرينة الضرورة قوله إنه ” لا يستقيم عملنا إلا به “ويدل على عدم تقييده بحال الضرورة رواية برد أيضا قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده شئ منه، قال: لا ينبغي له أن يصلي وفي يده شئ منه، وقال: خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به، واغسلوا أيديكم منه ” (3).

ولم يقيد الاذن بحال الضرورة.

وعن سليمان الاسكاف قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير نخرز به، قال: لا بأس به، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي ” (4).

قوله: ” ويجوز الاستقاء.

الخ “.

هكذا أطلق الشيخ في النهاية (5) الجواز، وقبله الصدوق (6)، وتبعه

(1) الفقيه 3: 220 ح 1018، التهذيب 9: 84 ح 355، الوسائل 16: 404 ب ” 65 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 1.

(2) النهاية: 587، المهذب 2: 443.

إرشاد الاذهان 2: 113، الدروس الشرعية 3: 15.

(3) الفقيه 3: 220 ح 1019، التهذيب 9: 85 ح 356، الوسائل 16: 404 الباب المتقدم ح 2.

(4) التهذيب 9: 85 ح 357، الوسائل 16: 404 الباب المتقدم ح 3.

(5) النهاية: 587.

(6) حكاه عن مقنعه العلامة في المختلف: 684، ولكن في المقنع: 141 حذر من استعماله مطلقا، ولم نجده في سائر كتبه.