پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص93

القسم السادس: في اللواحقوفيه مسائل: الاولى: لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه، وغسل يده.

قوله: (لا يجوز استعمال.

الخ “.

قد تقدم في باب الطهارة (1) الخلاف في أن شعر الخنزير وغيره من أجزائه التي لا تحلها الحياة نجسة على أصح القولين، فإن (2) المرتضى (3) حكم بطهارتها: فعلى قوله لا إشكال في جواز استعمال شعره لغير ضرورة.

وعلى القول بنجاستها فالمشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة، لاطلاق تحريم الخنزير الشامل لجميع أجزائه وللاكل منه وغيره من ضروب الانتفاع، لان التحريم المنسوب إلى الاعيان يراد منه أقرب المجازات إلى الحقيقة، وهو تحريم ضروب الانتفاع.

حتى ادعى ابن إدريس (4)، تواتر الاخبار بتحريم استعماله.

وهو عجيب، لانا لم نقف منها على شئ.

وذهب جمامة منهم العلامة في المختلف (5) إلى جواز استعماله مطلقا، لما فيه من المنفعة العاجلة الخالية من ضرر عاجل أو آجل، فيكون سائغا، للاصل،ونجاسته لا تدل على تحريم الانتفاع به كغيره من الآلات المنجسة.

وقد روى برد

(1) في ج 1: 121.

(2) كذا في إحدى الحجريتين، وفي النسخ الخظية: وان.

(3) المسائل الناصريات (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 1: 147 مسألة (19) (4) السرائر 3: 114.

(5) المختلف: 684.