مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص91
الرابع: الاعيان النجسة، كالبول مما لا يؤكل لحمه، نجسا كان الحيوان كالكلب والخنزير، أو طاهرا كالاسد والنمر.
وهل يحرم مما يؤكل؟ قيل: نعم، إلا أبوال الابل، فإنه يجوز الاستشفاء بها.
وقيل: يحل الجميع، لمكان طهارته.
والاشبه التحريم، لمكان استخباثها.
قوله: ” الاعيان النجسة.
الخ “.
لا خلاف في نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه مما له نفس، سواء كان نجس العين أم لا، فيحرم بوله للنجاسة.
وأما الحيوان المحلل ففي تحريم بوله قولان: أحدهما – وبه قال المرتضى (1) وابن الجنيد (2) وابن إدريس (3) والمصنف في النافع (4) -: الحل، للاصل، وكونه طاهرا، وعدم دليل يدل على تحريمه، فيتناوله قوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه.
)
(5) الآية.
والثاني – وهو الذي اختاره المصنف هنا والعلامة (6) وجماعة (7) -: التحريم عدا بول الابل، للاستخباث فيتناوله: (ويحرم عليهم الخبائث) (8).
ولا يلزم
(1) الانتصار: 201.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 686.
(3) السرائر 3: 125.
(4) المختصر النافع: 254.
(5) الانعام: 145.
(6) قواعد الاحكام 2: 158.
(7) الوسيلة: 364، الدروس الشرعية 3: 17، المقتصر: 338 – 339.
(8) الاعراف: 157.