مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص89
ولو وقعت ميتة لها نفس في قدرجس ما فيها.وأريق المائع وغسل الجامد وأكل.العرضية.
وفي معنى هذه الاخبار غيرها (1).
وقد تقدم (2) في باب ذبائح أهل الكتاب ما يوافقها، مضافا إلى ظاهر الآية المتقدمة (3) عن قريب.
ولا يخفى أن دلالتها على الطهارة أوضح من دلالة الروايات (4) الدالة على النجاسة، بل هي دالة على الكراهة، خصوصا صحيحة (5) علي بن جعفر، فإنه نهى عن مصافحته والنوم معه على فراش واحد، ولا خلاف في جوازهما، بلغايت هما الكراهة لذلك.
والكلام في صحيحة محمد بن مسلم في دلالتها على أن المانع النجاسة العرضية كما سلف في نظائرها.
غير أن الاشهر بين الاصحاب القول بالنجاسة.
والمصنف – رحمه الله – جعله فيما سبق (6) أصح، وهنا أشهر الروايتين.
قوله: ” ولو وقعمت ميتة.
الخ “.
أما نجاسة المائع فواضح، لانه ماء قليل أو مضاف لاقى نجاسة فينجس.
وإنما يتعين إراقته على تقدير صيرورته مضافا، لانه لا يقبل التطهير كما مر (7).
فلو كان باقيا على الماء المطلق تخير بين إراقته وتطهيره بالماء الكثير، كما
(1) انظر الوسائل 16: 382 ب ” 52 – 54 ” من أبواب الاطعمة المحرمة.
(2) في ج 11: 459 – 461.
(3) في ص: 67 وهي الآية 5 من سورة المائدة.
(4، 5) المذكورة في ص: 86 – 87.
(6) في ص: 65.
(7) في ج 1: 22.