پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص80

النار إن شاء الله ” (1).

وذهب ابن إدريس (2) والمتأخرون (3) إلى بقاء المرق على نجاسته، لانه مائع قليل لاقته نجاسة، والغليان ليس من المطهرات.

وأجابوا عن الرواية الاولى بجهالة سندها، فإن سعيد الاعرج مجهول الحال.

وفي طريق الثانية محمد بن موسى، وهو ضعيف.

وما ذكروه على الثانية حق، أما الاولى فلا، لان سعيد الاعرج قد نص النجاشي (4) على توثيقه، ونقله أيضا عن ابن نوح وابن عقدة.

والعلامة مع قوله في المختلف (5) إنه لا يعرف حاله ذكره في الخلاصة (6)، ووثقه كما ذكره النجاشي حرفا بحرف.

نعم، الاولى أن يقال: إن هذه الرواية مخالفة للاصل،.

شاذة في حكمها، فتطرح لذلك وإن كانت صحيحة.

وفي المختلف (7) حمل الدم على ما ليس بنجس، كدم السمك وشبهه.

وهو خلاف ظاهرها، حيث فرق بين المسكر والدم، وعلل بأن الدم تأكله النار، ولو كان طاهرا لعلل بطهارته.

ولو قيل بأن الدم الطاهر يحرم أكله، فتعليله بأكل النار ليذهب التحريم وإن لم يكن نجسا.

ففيه: أن استهلاكه في المرق إن كفى في حله لم يتوقف على النار، وإلا لم تؤثر النار في حله.

(1) تقدم ذكر مصادرها في ص: 77 هامش (1).

وفي المصادر: سالت أبا الحسن عليه السلام.

(2) السرائر 3: 120.

(3) المختلف: 685، إيضاح الفوائد 4: 155، الدروس الشرعية 3: 19، التنقيح الرائع 4: 52، المقتصر: 338.

(4) رجال النجاشي: 181 رقم (477).

(5، 7) المختلف: 685.

(6) خلاصة الرجال: 80.