پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص77

وما مزج بها، أو بأحدها، وما وقعت فيه من المائعات.

قوله: ” وما مزج بها أو بأحدها.

الخ “.

الضمير يرجع إلى جميع ما ذكر من الامور المحكوم بنجاستها.

فالحكم فيه بعد ثبوت نجاستها واضح، لان ما يمتزج بالنجاسة المائعة أو يقع فيه من المائعات يتنجس كغير المذكورات من النجاسات.

والموجب لتخصيصها بالذكر ورود الحكم بذلك بخصوصه في رواية زكريا بن آدم عن الكاظم عليه السلام، وفيها: ” قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم، قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وابين لهم فإنهم يستحلون شربه؟ قال: نعم، قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ، من ذلك؟ قال: أكره أن آكله إذا قطر في شئ منطعامي ” (1).

وهذه الرواية تشعر بكراهة الفقاع دون أن يكون محرما أو نجسا، لكنها محمولة على غيرها مما.

سبق، لان الكراهة بعض أسماء الحرام.

ومثلها في الدلالة على كراهته صحيحة محمد بن إسماعيل قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن شرب الفقاع، فكرهه كراهة شديدة ” (2).

والكلام في تنزيلها كالسابقة، فإن المحرم مما يكره.

(1) الكافي 6: 422 ح 1، التهذيب 9: 119 ح 512، الوسائل 17: 286 ب ” 26 ” من أبواب الاشربة المحرمة ح 1.

وفي المصادر: عن أبي الحسن عليه السلام.

(2) الكافي 6: 424 ح 11، التهذيب 9: 124 ح 538، الاستبصار 4: 95 ح 367، الوسائل 17: 289 ب ” 27 ” من أبواب الاشربة المحرمة ح 12.